أحمد بن عبد الرزاق الدويش
6
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من ليل عن بكارة زوجته ( العروسة ) بقولهم : ( هل وجدت بكارة زوجتك تماما أو وجدتها قد زالت ؟ ) هل يجوز للزوج أن يجيب على هذا السؤال حتى لو كان السائل أحد أبويه أو أحد أبويها ؟ ج 4 : لا يجوز أن يسأل عن ذلك ولا أن يجيب عنه ، بل يسد هذا الباب ؛ محافظة على ستر عورات المسلمين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12314 ) س : امرأة تزوجتها من الخارج ، وبيني وبين أهلها أنها تبلغ من العمر سبعة عشر سنة ، فأصبحت خمسا وعشرين سنة ، وبيني وبينهم أنها بكر ، ولم يطأها أحد قبلي ، فوجدتها ليست بكرا ، وأصبحت راجعا وجئت بها إلى بلادنا بالسعودية فمكثت عندي أربعة شهور ، ولم أر عليها أي سوء من كل الوجوه ، فالآن أيها الأخ العزيز أفتني بهذه السؤالات : هل تبقى عندي ، أو أردها إلى بلادها ؟ وإذا كان في هذا إثم فوضحه لنا ، وإذا كان فيه بر فوضحه لنا ؟ هذا ما عندي . والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم .